الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص38
وضابطه: اعتبار دية المقتول (1) إن كان حرا.
فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد، وإن ساوت، أو نقصت اقتصر على قتله، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر (2) ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول (3) على الشريك، إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود، وإلا رد الفاضل (4) إلى الولي.
وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة، أو خنثى، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض.
(القول في شرائط القصاص) وهي خمسة (فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر) سواء كان القاتل ناقص الأطراف (5)، عادم الحواس (6)والمقتول صحيح، أم بالعكس، لعموم الآية (7)، سواء تساويا في العلم.
(1) أي يلحظ دية الذي قتل قصاصا.
(2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له.
ولكن إن زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه إنما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر.
دون ما زاد.
(3) أي الذي قتل قصاصا.
(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.
(5) بأن كان ناقص اليد، أو الرجل.
(6) بأن كان أعمى أو اصم.
(7) وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر =