الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص37
الزائد.
ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر.
(1) (والرد على مولى العبد من) شريكه (الحر) إن اختار الولي العبد (وكان له فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر، ثم إن استوعبت قيمته الدية (2) فله جميع المردود من الحر (3) وإن كانت أقل (4) فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايتهلولي المقتول.
(وإلا) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو انقص (رد) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية (على المولى) إن شاء.
هذا هو المحصل في المسألة (5) وفيها أقوال أخر مدخولة (6) (ومنه (7) يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحر (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها.
(1) خلاصته: إن الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته.
وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر إن كانت قيمة عبده أكثر، أو مساوية له.
وإن كانت قيمته أقل دفع هذا الأقل.
والباقي إلى أن يكمل النصف يجب على ولي المقتول رده.
(2) أي كانت قيمته ألف دينار.
(3) وهو مبلغ خمسمائة دينار.
(4) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف.
(5) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر.
(6) أي فيها إشكال.
(7) أي من الحكم المذكور في العبد والحر.