الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص36
جنايته (فلا رد له، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوزدية الحر (1) فترد إليها (2).
فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد (3)، وإن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر، فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد ومن لا فلا (4).
وعبد في قتله فله) أي لوليه (قتلهما) معا (ويرد على الحر نصف ديته) لأنها الفاضل عن جنايته (وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها (5) (وإن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته (6) وقيمة عبده) إن اختار قتل الحر، لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه
= تساوي قيمته أكثر من ذلك يستحق مولاه رد هذا الفاضل.
ومن ساوت قيمته مقدار جنايته فلا شئ له.
وكذا الناقص.
(1) أي لم تتجاوز دية العبد دية الحر فلو كانت قيمته أكثر من ألف دينارلا يستحق هذا الأكثر.
بل الفاضل من جنايته إلى حد الألف فقط.
(2) أي دية العبد إلى دية الحر وهي ألف دينار.
(3) لأن دية الحر ألف دينار وهو يساوي عشرة الآف درهم قيمة العبيد فلا فضل لهم عن دية الحر.
(4) أي من لم تزد قيمته عن الثلث بأن ساوت، أو نقصت فلا شئ له.
(5) أي قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر.
فإذا زادت ترد إلى دية الحر.
(6) أي ما يخص جناية العبد وهو نصف دية المقتول.