الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص32
ولا رد) إذ لا فاضل لهما عن ديته (1)، وله (2) قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها (3) ولا شئ للمقتولة (ولو اشترك) في قتله (خنثيان) مشكلان (قتلا به) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان (4) (ويرد عليهما (5) نصف دية الرجل بينهما نصفان) (6) لأن دية كل واحد (7) نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل (8) فالفاضل لكل واحد (9) من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل (10).
ولو اختار قتل أحدهما رد عليه ربع دية (11) هو ثلث
(1) أي عن دية الرجل، لأن دية كل واحد منهما نصف دية الذكر.
فديتهما معا مساوية لدية الرجل.
(2) أي لولي المقتول.
(3) وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.
(4) في قتل الرجل الواحد.
(5) أي على وليهما.
(6) أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.
(7) أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(8) وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا.
فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.
(9) أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(10) فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا.
فالمجموع خمسمائة دينار.
(11) أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.