الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص31
ولو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شئ على الولي.
ولو طلب (1) الدية كانت عليهم بالسوية (2) إن اتفقوا على أدائها (3) وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل.
هذا (4) كله مع اتحاد ولي المقتول، أو اتفاق المتعدد على الفعلالواحد (5)، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص، وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها (6).
وكذا لو عفا البعض (7) إلا أن الرد هنا على القاتل.
وستأتي الاشارة إليه.
أي قتل الذكر (امرأتان قتلتا به
(1) أي ولي المقتول.
(2) فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية، ولو كانوا أربعة فالواجب على كل واحد ربع الدية.
ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس الدية وهكذا.
(3) بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي.
(4) أي ما قيل في هذه الصور المذكورة.
(5) من القصاص أو الدية.
(6) أي من الدية.
والراد هو الولي الذي اختار القصاص.
والمعنى: إن مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية.
فإن كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص، والآخر الدية يدفع مختار القصاصإلى أخيه خمسمائة دينار.
(7) أي يقدم مختار العفو.فيرد على باقي الاولياء نصيبهم من الدية.لكن الراد هنا هو القاتل، لا العافي.