پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص25

قتل به (1) غير مقصود فلا يكون عمدا (2) وإن أوجب الدية.

وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه، وقد قطع به (3) العلامة، وهو حسن، لأن الغرض كون الالقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل (4).

وكذا الخلاف (5) لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء (6) من حيث (7) إن الالقاء في البحر اتلاف في العادة.

وعدم (8) قصد إتلافه بهذا النوعوالأول (9) أقوى.

(أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه (10) التخلص) منه.

فلو أمكن (11) بالهرب أو قتله (12) أو الصياح به (13) ونحوه فلا قود،

(1) وهو المقام الحوت إياه.

(2) لأن القتل الذي قصده لم يقع.

والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.

(3) أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.

(4) أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف.

وهو قوله: ” لأن الالقاء كاف في الضمان ” وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.

(5) في الضمان وعدمه.

(6) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.

(7) تعليل للضمان.

(8) تعليل لعدم الضمان.

وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).

(9) وهو الضمان.

لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.

(10) أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.

(11) أي التخلص.

(12) أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.

(13) أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.