پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص24

(أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق)، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، أو قصده (1) (ودعا غيره إلى المرور عليها (2) مع جهالته (3) بها (فوقع فمات).

أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان وإن وضعها لأجل وقوعه (4) كما لو وضعها للص.(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت (5)) أو كان وجوده (6) والتقامه غالبا في ذلك الماء (وإن لم يقصد) إلقامه (7) ولا كان غالبا فاتفق ذلك (ضمنه أيضا على قول) لأن الالقاء كاف في الضمان، وفعل الحوت أمر زائد عليه (8)، كنصل (9) منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا، ولأن البحر مظنة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامه الحوت.

ووجه العدم (10) إن السبب الذي قصده لم يقتل به (11) والذي

(1) أي قصد القتل.

(2) أي على البئر.

(3) أي مع جهالة المار بالبئر.

(4) أي الداخل.

(5) أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح.

(6) أي الحوت.

(7) أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح.

(8) أي على الالقاء.

(9) هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.

(10) أي عدم الضمان.

(11) أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.