پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص22

يقتل غالبا.

ولو كان الملقي له غيره (1) بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا (2) وبالواقع (3) إن كان الوقوع مما يقتل غالبا، وإلا (4) ضمن

(1) هذه العبارة إلى قوله: ” قيد به ” تحتاج إلى شرح مفرداتها أولا.

ثم تفسير معناها.

فنقول: الملقي بصيغة الفاعل من باب الأفعال من ألقي يلقي إلقاء.

ومرجع الضمير في له وغيره: ” الملقى ” بصيغة المفعول.

وغيره منصوب على أنه خبر لكان.

وقيد فعل ماض مجهول وزان قيل.

من قاد يقود وزان قال يقول.

بمعنى القود.

وهو القصاص.

ومرجع الضمير في به: ” الملقى عليه ” بالفتح.

والمعنى: إنه لو ألقى شخص زيدا على عمرو بقصد قتله فمات الأسفل الذي هو عمرو ويقال له: الملقى عليه اقتص من الملقي بالكسر بسبب موت الملقى عليه وهو عمرو.

(2) سواء كان الالقاء مما يقتل غالبا أم لا.

(3) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: ” قيد ” أي قيد بالواقع وهو الملقى بالفتح.

والمعنى: إنه يقتص من الملقي بالكسر لو قصد قتل الشخص الملقى بالفتح دون الملقى عليه وإن كان الالقاء مما لا يقتل غالبا.

كما إنه يقتص من الملقي بالكسر لو قصد قتل الأسفل كما عرفت في الهامش رقم 1.

(4) أي إن لم يكن الالقاء مما يقتل غالبا لا يقتص من الملقي بالكسر، بل يضمن الدية فقط.

فخلاصة الكلام في الهامش رقم 1 – 2 – 3 – 4: إن الملقي بالكسر زيدا على عمرو لو قصد قتل الأسفل وهو عمرو فمات يقتص من الملقي مطلقا، سواء =