پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص18

(أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل

(1) مثله بالنسبة إلى بدنه)، لصغره، أو مرضه، (وزمانه) لشدة الحر أو البرد (فهو عمد)، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا.

(وكذا (2) لو ضربه دون ذلك) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضا فمات)، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، والمرض مسبب عنه (3)، وإن كان (4) لا يوجبه منفردا.

= الحديث 5 وص 157 الحديث 7 – 8 – 9 إليك نص الحديث 5.

عن أبي بصير.

قال: قال ” أبو عبد الله ” عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

وعن يونس عن بعض أصحابه عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام.

قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر.

فمات من ضربته قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل.

الحديث 7 ص 157.

وعن موسى بن بكر عن ” عبد صالح ” عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات.

قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف.

الحديث 8.

(1) أي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.

(2) أي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وإن لم يقصد الضارب قتله.

(3) أي عن الضرب.

(4) أي وإن كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.