پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص15

ويمكن اخراجهما (1) بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره (2) بأنه قصد البالغ إلى آخره.

وهو أوفق بالعبارة (3) (فلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم.

والقود بفتح الواو: القصاص سمي قودا، لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الازهري.

(ولا يقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحر.

(4)وازهاق (5) نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك.

وإن كان محرما، إلا أنه يمكن اخراجه (6) بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز إتلافه مطلقا (7) ولو أريد بها (8): ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما

(1) أي إخراج الصبي والمجنون.

(2) المصدر مضاف إلى المفعول.

والفاعل محذوف.

أي ومن تفسير المصنف العمد.

(3) أي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا.

(4) أي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى أن الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لأجله وفي العبارة تسامح، أو قلب.

(5) بالجر عطفا على العبد أي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترما.

(6) أي إخراج (ازهاق نفس الدابة).

(7) وهو المعنى الأول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف ” المعصومة “.

أي إذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز ازهاق نفسه لكل أحد علىالإطلاق فعند ذلك يخرج ازهاق نفس الدابة عن مورد القصاص.

حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للمأذون من طرفه.

فليست نفسها معصومة على الإطلاق.

بل بالنسبة.

فلا يقتص من قاتلها.

(8) أي بالمعصومة.