پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص350

أو الظن (بقصده) ولو كف كف عنه.

فإن عاد عاد، فلو قطع يده مقبلا (1) ورجله مدبرا ضمن الرجل.

فإن سرتا (2) ضمن النصف (3) قصاصا، أو دية (4)،

(1) أي لو قطع المدافع يد المهاجم حين إقباله على المدافع لم يكن المدافع ضامنا لتلك اليد المقطوعة وإن سرت الجراحة إلى سائر بدنه فسببت هلاكه.

بخلاف الرجل فإنها لو قطعها المدافع ضمنها، لأن المهاجم في مقام الادبار عن المدافع.

وكذا يضمن سرايتها لو سببت هلاك المهاجم.

(2) أي اليد والرجل معا وبالاشتراك سرتا فسببتا هلاك المهاجم.

(3) أي ضمن النصف، لأن نصف السبب كان مباحا، ونصفه الآخر غير مضمون.

أي ضمن نصف دية المهاجم، لأن نصف السبب وهو قطع اليد مقبلا كان مباحا، والنصف الآخر.

وهو قطع الرجل حال كون المهاجم مدبرا غير مباح.

والمراد من النصف في القصاص: هو قتل المدافع قصاصا، وأخذ نصف الدية من ولي المهاجم الذي مات بسبب سراية جرح يده ورجله، وإعطائها إلى ولي المدافع المقتول.

هذا إذا كان سبب هلاك المهاجم متساويا بين الرجل واليد.

بأن كان كل واحد منهما مساويا في هلاكه.

وأما إذا اختلف سبب الهلاك نقيصة وزيادة بين الرجل واليد فيختلف الضمان أيضا.

كما لو كانت اليد ثلثي السبب في هلاكه، والرجل ثلث والسبب، أو بالعكس فيختلف الضمان نقيصة وزيادة.

(4) بأن إنصراف ولي المهاجم المقتول من القصاص وأراد الدية فليس له أكثر =