الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص346
الاقرار بثبوتها على وجهها (1)، ولو كان (2) باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه (3) مع إظهاره (4) إن كان أظهر الاستحلال.
وهكذا (5) (ولا تكفي الصلاة) في إسلام الكافر مطلقا (6) وإن كان يجحدها، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه (7) وإن كان كفره بجحد الالهية، أو الرسالة وسمع تشهده فيها (8)، لأنه لم يوضع شرعا (9) ثم للاسلام، بل ليكون جزء من الصلاة وهي (10) لا توجبه.
فكذا
(1) كما ورد في الشرع.
وجوبا.
ندبا.
(2) أي إرتداده.
(3) أي توبته اعتقاد تحريمه.
(4) أي مع إظهار اعتقاد التحريم في الخارج.
(5) بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة.
فاللازم عليه في التوبة: اعتقاد حليته وإظهار ذلك إن كان قد أظهر خلافه.
(6) مرتدا كان أم أصليا.
(7) أي على الاعتقاد بالوجوب.
(8) أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على إسلامه.
(9) أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع.
فلو قاله فيها لم يدل على إسلامه.
ولا يخفى أن الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة: مشكل جدا كما أن التشهد في غير الصلاة أيضا لا يدل على الاسلام، لإمكان وقوعه لحقن دمه (10) أي الصلاة لا توجب الاسلام.