پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص338

حيا كامل العقل.

وهو باطل بالاجماع.

وحينئذ (1) فلو لم يطلع أحد عليه (2)، أو لم يقدر على قتله (3)، أو تأخر قتله بوجه (4) وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك (5) عملا بالاستصحاب (6)، ولكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة، وفي جوازه (7) فيها وجه، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا.

وبالجملة فيقصر (8) في الأحكام (9)

(1) أي حين أن تاب وقلنا بقبول توبته باطنا.

(2) أي على كفره وارتداده.

(3) ككونه مقتدرا، أو في مكان لا يمكن الوصول إليه.

(4) أي لعلة.

(5) أي بهذه التوبة فلا يجوز له أن يقارب زوجته وإن لم يطلع على إرتداده أحد، وكذلك لا يجوز للزوجة التمكين له إذا إطلعت على إرتداده.

(6) وهو بقاء البينونة بارتداده.

فنشك في رجوع الزوجة بعد التوبة فنستصحب العدم.

” وكذا في رجوع المال إليه بعد انتقاله إلى الورثة فنستصحب بقاء الملكية لهم.

(7) أي في جواز تجديد العقد وهي العدة.

(8) بصيغة المضارع المجهول.

أي يقتصر في حق هذا المرتد الذي كان إرتداده بينه وبين الله ولم يقتل.

إما لفراره من القتل إلى صقع آخر، وإما لعدم العلم بأرتداده، أو لعدم القدرة على قتله.

(9) المذكورة في قول المصنف: تبين منه زوجته.

وتعتد عدة الوفاة.

وتورث أمواله.