الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص331
تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) إلى قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (1) وهذا الفعل (2) مما وراء ذلك، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن الناكح كفه (3).
وفي معنى اليد اخراجه بغيرها من جوارحه.
وغيرها (4) مما عدا الزوجة، والمملوكة.
وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان من (5) وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني، وتضييعه (6) بغير الجماع.
وبه (7) قطع العلامة في التذكرة.
ومن (8) منع كون ذلك هو المقتضي، وعدم (9) تناول الآية والخبر له، إذا لم تخص (10) حفظ
(1) المؤمنون: الآية 7.
(2) وهو الاستمناء.
(3) ” بحار الأنوار ” الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب.
الجزء 23. ص 99.
(4) أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، أو من جوارح حيوان أو جماد.
(5) دليل للتحريم.
(6) أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.
(7) أي وبالتحريم.
(8) دليل لجواز هذا الاستمناء.
أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.
(9) بالجر عطفا على مدخول ” من الجارة “.
أي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 331، والخبر المشار إليه في الهامش رقم 3 لمثل هذا الاستمناء.
(10) بصيغة المضارع المعلوم.