الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص330
والاقرار فرع الشهادة.
فحيث اعتبرنا الأربعة (1) يثبت (2) بها (أو إقراره أربع مرات) بشرائطها السابقة (3).
ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالاقرار مرتين (4).
وحيث ألحقنا الميت بالحي (5) فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا (6) على الأقوى، للعموم (7) مع احتمال العدم (8) لقيام الشبهة الدارئة للحد، وما تقدم.
(ومنها (9) – الاستمناء) وهو استدعاء إخراج المني (10) (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله
(1) أي في الشهادة.
(2) أي يثبت الاقرار بالاربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
(3) من كمال المقر.
واختياره.
وحريته.
(4) مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
(5) في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
(6) وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع ” الجزء الثالث ” من طبعتنا الحديثة ” كتاب الشهادات “.
ص 140.
(7) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
(8) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات.
فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
(9) أي ومن العقوبات المتفرقة.
هذه ثالثة العقوبات.
(10) الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجممع الاستدعاء.