پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص325

(ويثبت) هذا الفعل (1) (بشهادة عدلين، وبالاقرار مرة) في جميع الأحكام (2) (إن كانت الدابة له)، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) خرج منه (4) ما افتقر إلى التعدد (5) بنص خاص فيبقى غيره (6)، (وإلا) تكن الدابة له (ف‍) الثابت بالاقرار مطلقا (7)(التعزير) خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة (8)، لأنه (9) إقرار في حق الغير فلا يسمع (إلا أن يصدقه المالك) فتثبت باقي الأحكام، لزوال المانع من نفوذه حينئذ.

هذا (10) بحسب الظاهر.

أما في نفس الأمر (11)

(1) أي إتيان البهيمة.

(2) من الذبح.

والحرق.

والبيع.

والإخراج.

(3) ” الوسائل ” الطبعة القديمة.

المجلد 3.

ص 216. الحديث 2.

(4) أي من عموم إقرار العقلاء.

(5) أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف، أو أربع مرات كالزنا واللواط.

(6) وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.

(7) سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه.

(8) من الذبح.

والحرق.

والإخراج.

والبيع.

فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.

(9) لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير.

(10) أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.

(11) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.