الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص320
قرينه إرادة المكلف فيخرج المجنون، وهذا (1) أجود.
وقوفا فيما خالف (2) الأصل على موضع اليقين (3).
أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف – فيما سبق – الحكم بالتحريم على وطء الانسان (4).
ولا فرق في الموطوء (5) بين الذكر والانثى ولا بين وطئ القبل والدبر.
ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل (6) ولا غيره من الأحكام (7)، للأصل.
وحيث يحكم بتحريم موطوء (8) الطفل والمجنون يلزمهما (9) قيمته
(1) أي ترتب الأحكام المذكورة في قول ” المصنف ” الواردة في النص المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 على الرجل العاقل هو الاجود والأحسن.
(2) وهو إتلاف مال الغير مخالف للأصل الأولي.
فإن الذبح.
والاحراق والإخراج من البلد، والبيع مخالف للأصل لولا الدليل فيقتصر على موضع اليقين وهو العاقل.
(3) وهو ترتب الأحكام المذكورة على الرجل العاقل.
(4) راجع ” الجزء السابع ” من طبعتنا الحديثة.
كتاب الأطعمة والأشربة ص 294 في قول المصنف: ” ويحرم موطوء الانسان ” فيشمل الخنثى.
أي تعبير المصنف هناك بما ذكره آنفا يشمل الخنثى.
لكن الواجب إخراجه عن هذا الشمول، للاتفاق على عدم ترتب الأحكام المذكورة على وطئ الخنثى، لاحتمال كون الآلة التي وطأ بها زائدة.
(5) وهو الحيوان.
(6) وهو الحيوان الواطئ إذا كان مأكول اللحم.
(7) من الذبح.
والاحراق.
والإخراج.
والبيع.
(8) أي الحيوان الذي وطأه الطفل والمجنون.
(9) أي الطفل والمجنون.