پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص315

وأصالة (1) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين (2)، وعدم استأذانها (3) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الاجبارية (4).

وعلى تقدير انتقالها (5) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان.

(1) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف هذا الاحتمال الثالث أيضا باستلزامه إجراء الأصل في أطراف الشبهة المحصورة مع عدم جوازه.

بيان ذلك: إن القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة عدم الانتقال إلى ملك المالك الاصلي.

وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل أيضا، مع العلم بحصول الانتقال إلى أحدهما قطعا، لعدم إمكان الملك بلا مالك.

ومعلوم أيضا: إن الأصل في أطراف العلم الإجمالي غير جار البتة، لتعارض الأصلين.

وهما: أصل عدم انتقال الزائد إلى المالك.

وأصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل.

(2) أي وإن لم يثبت الملك للفاعل، لأنه بيع الحيوان رغما عليه.

(3) أي وعدم أخذ الاذن من المالك والفاعل في البيع إنما كان لأجل إذن الشارع في البيع.

هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة، لعدم ملكهما للزائد لعدم إذن المالك والفاعل في البيع.

(4) كما في بيع أموال المفلس.

وبيع المقاص مال المدين.

حيث إن البايع لا يحتاج إلى إذن المالك، لأن ” الشارع ” هو الذي قد أذن في بيع أموالهما.

(5) أي البهيمة.