الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص313
ولو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أن الزيادة له (1) لاستلزامها (2) انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه (3)، ويحتمل دفعها (4) إلى المالك، لأن الحيوان ملكه (5) وإنما اعطي عوضه للحيلولة فإذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك، ولأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله (6).
وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد (7) عما غرم وإن لم نوجبها (8) في الأصل، لانتقالها (9) عن ملك المالك بأخذ العوض،
(1) أي للفاعل.
(2) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه أيضا إليه.
(3) أي على الغارم الذي هو الفاعل.
فإنه لو باع البهيمة الموطؤة بأقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.
(4) أي دفع الزيادة.
بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.
(5) أي ملك المالك وإن كان قد أخذ العوض.
فإن أخذه العوض لأجل أن الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها.
فالعوض بدل الحيلولة، لأنه ثمن شراء.
(6) من حيث فعله الشنيع الفظيع.
(7) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بأن بيعت البهيمة بأكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.
(8) أي وإن لم نقل بوجوب الصدقة في أصل ثمن البهيمة المبيعة.
وهوما يساوي ما غرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.
(9) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب أخذه العوض من الفاعل.
هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة بأصل الثمن.