الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص312
المثمن المقتضي لثبوت معاوضة، وهو (1) السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة (2).
وفي بعض الروايات (قيمتها) (3) وهي أيضا عوض.
وهذا (4) هو الاجود.
ثم إن كان (5) بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح (6)
= إلا خروج كل من الثمن والمثمن عن ملك مالكه.
(1) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.
(2) وهو قوله: أغرم ثمنها.
(3) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة.
راجع الحديث المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 310.
حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها).
فالقيمة تدل على أن إعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة.
إذن يملك الفاعل البهيمة فإن باعها يرجع ثمنها له.
لأنه لا بد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن.
ولا يخفى: أنه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لأن لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فإنه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.
(4) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل أجود.
(5) أي ثمن البهيمة التي بيعت.
(6) أي يرجع إلى الفاعل من دون إشكال.