الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص309
التعليل (1) يدل عليه، ولو عادت بعد الاخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها، لتحقق الامتثال (2) (وتباع) بعد إخراجها، أو قبله إن لم يناف (3) الفورية إما تعبدا (4)، أو لئلا يعير فاعلها بها (5)، أو مالكها.
(6) (وفي الصدقة به) أي بالثمن الذي بيعت به، المدلول عليه (7) بالبيع، عن المالك إن كان هو الفاعل، وإلا عن الفاعل (8) (أو إعادته على الغارم) وهو المالك، لكونه غارما للبهيمة (9)، أو الفاعل، لكونه
(1) وهو قول ” الشارح “: لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.
(2) المراد من تحقق الامتثال: إطاعة الأمر الوارد في الاخراج.
وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد.
ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والاعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام ” الشارح “: لئلا يعير فاعلها.
فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم إخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.
(3) أي البيع لم يناف فورية إخراج البهيمة.
(4) أي الاخراج إما تعبدي.
(5) أي بالبهيمة بأن يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.
(6) أي يعير مالكها بأن يقال: هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها.
(7) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول ” المصنف “: وتباع.
(8) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.
(9) لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.