پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص300

أن يقتص منه للجرح قبل القتل (1)، ولو كان (2) في اليد، أو الرجل فقبل القطع أيضا، ومنها (3) ما لو أخذ المال وجرح، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح (4) والقطع في الأولى (5) والقتل في الثانية (6).

(ولو تاب) المحارب (قبل القدرة (7) عليه سقط الحد) من القتل والقطع.

والنفي (دون حق الآدمي) من القصاص في النفس.

والجرح والمال (وتوبته بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به (لا أثر لها في إسقاط حد (8) أو غرم) لمال (9)،

(1) ثم يقتل.

(2) أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع.

في العضو الذي يراد قطعه.

(3) أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.

ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.

(4) أي في الموردين.

وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.

(5) وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.

(6) وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.

(7) أي قبل القاء القبض عليه.

(8) وهو القتل.

أو القطع.

أو النفي.

(9) فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.