الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص295
ورجله اليسرى) للآية الدالة بأو على التخيير (1) وإن احتملت غيره (2) لما (3) روي صحيحا أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع، ولحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية) وقال: أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزوجل؟ قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: ينفى إلى أين؟ قال عليه السلام: ينفى من مصر إلى آخر وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (4).
ومثله حسنة بريد، أو صحيحته عنه عليه السلام (5).
ولم يذكر المصنف هنا النفي (6) ولا بد منه، لأنه أحد أفراد الواجب المخير في الآية، (7) والرواية (8) وليس في المسألة (9) قول ثالث يشتمل
(1) مرت الاشارة إلى الآية الكريمة في الهامش رقم 3 ص 290.
(2) أي غير التخيير.
(3) تعليل لإفادة كلمة ” أو ” التخيير حيث تستعمل.
راجع ” الوسائل ” طبعة ” طهران “.
الجزء 15. ص 562. الحديث 7.
(4) نفس المصدر.
الجزء 18 ص 533. الحديث 3.
(5) نفس المصدر.
الحديث 2.
(6) أي النفي الوارد في الآية الكريمة، بل اكتفى على القتل والصلب والقطع (7) أي آية ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله “.
(8) وهي حسنة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 4.
(9) أي مسألة حد المحارب حتى يقال: إن المصنف إنما ترك النفي لأنه ذهب إلى القول الثالث.