الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص294
ذلك الغير على بعض آخر (1)، غير الأول (2) أنه أخذ (3) الشاهدين (4) حكم بالجميع (5)، لعدم التهمة (6)، وكذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا وأخذوا هؤلاء خاصة (7).
(والحد) للمحارب (القتل، أو الصلب، أو قطع يده اليمنى
(1) أي على بعض اللصوص الآخرين غير اللصوص الأولين.
(2) أي غير البعض الأول من اللصوص.
(3) أي بعض اللصوص الآخرين.
(4) أي من الشاهدين.
فالمعنى: أنه لو شهد الغير وهو المشهود عليه: أن بعض اللصوص الآخرين غير اللصوص الأولين سرقوا من هذين الشاهدين الذين شهدا لنا.
(5) أي حكم الحاكم بالمالين المشهود فيهما بثبوت السرقة، ووجوب رد المال إلى المسروق منه الأول والثاني.
(6) فتقبل شهادة هؤلاء أيضا فيحكم الحاكم لهم وللشهود الأولين.
ولا يخفى أن نفي التهمة في هذا القسم مشكل، لإمكان التواطئ بين الشاهدين الأولين، والشاهدين الآخرين وهما: المشهود لهما.
نعم يمكن أن يقال بدفع التهمة كما لو جاء شهود غير المشهود لهم فشهدوا بسرقة أموال الشاهدين الذين شهدا في حق رفقتهما، سواء كانت شهادة هذين الشاهدين على اللصوص المشهود عليهم أم على لصوص آخرين.
(7) أي تقبل شهادة هؤلاء في حق رفقتهم إذا لم يتعرضوا لانفسهم.
بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا، بل قالوا: أخذوا من هؤلاء خاصة.
وقد مضت الاشارة إلى معنى هذا في المصدر السابق.
ولا يخفى أن ” عرضوا ” هنا من باب ” ضرب يضرب ” بمعنى تعرضوا لنا أو ظهروا علينا.