پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص291

المتناول لجميع من ذكر.

وخالف ابن الجنيد فخص الحكم (1) بالرجال بناء على أن الضمير (2) في الآية للذكور.

ودخول الاناث فيهم مجاز (3).

وفيه (4) مع تسليمه (5) أن في صحيحة محمد بن مسلم (من شهر السلاح) (6)، و (من) (7) عامة حقيقة للذكور والإناث.

والشيخان (8) حيث شرطا كونه (9) من أهل الريبة.

وعموم النص (10) يدفعه، وأخذ (11)

(1) وهو وجوب القتل، أو الصلب، أو النفي، أو قطع الأيدي والأرجل (2) وهو ” الواو ” في يحاربون.

ويسعون والواو في يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض.

وضمير الجمع الغائب في أيديهم.

وأرجلهم.

ولهم.

(3) فالأصل عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي.

(4) أي فيما ذهب إليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وأنه المعنى الحقيقي للفظ.

وغيره مجاز.

(5) أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور حقيقة وفي الاناث مجاز.

(6) (الكافي) طبعة ” طهران ” سنة 1379.

الجزء 7 ص 248. الحديث 12 (7) أي كلمة ” من ” في الحديث المذكور من الالفاظ العامة التي تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور والإناث.

(8) أي وخالف الشيخان.

(9) أي كون المحارب.

(10) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6.

حيث إن كلمة ” من ” من الالفاظ الدالة على العموم وضعا.

(11) أي أخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله: ” وهي تجريد السلاح ” تبعا للخبر المشار إليه في الهامش رقم 6.

حيث إن =