پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص290

الفصل السادس في المحاربة (وهي تجريد السلاح برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، لا خافة الناس في مصر وغيره، من ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف) (1) من أهل الريبة أم لا.

قصد الاخافة أم لا (2) على أصح الأقوال، لعموم الآية (3)

(1) هذه الأوصاف الأربعة وما ذكر بعدها في قول ” الشارح “: ” من أهل الريبة أم لا.

قصد الاخافة أم لا ” كلها من متعلقات ” المحاربة “.

أي المحارب أعم من أن يكون قويا أو ضعيفا.

ذكرا أم أنثى من أهل الريبة أم لا.

قصد إخافة الناس أم لا.

والمراد من أهل الريبة: الاشقياء.

أي سواء كان المحارب من الاشقياء أم لا (2) لا يخفى أن قصد الاخافة وعدمه إنما هو في أهل الريبة.

حيث إن أهل الريبة ممن يخاف منه الناس، سواء قصد الاخافة أم لا.

لكن ” الشارح ” رحمه الله عمم قصد الاخافة وعدمه.

حتى فيمن لم يكنمن أهل الريبة بشرط تشهير السلاح.

(3) وهو قوله تعالى: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم “.

المائدة: الآية 33.

فالآية الكريمة تشمل جميع من ذكر: الرجل والمرأة.

القوي والضعيف.

المريب وغيره.

قاصد الاخافة وغيره.

والمراد من المحارب: من حارب المسلمين وأخافهم.