پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص287

وليس بواجب، للأصل (1).

ومؤنته (2) عليه إن لم يتبرع به أحد أو يخرجه (3) الحاكم من بيت المال.

(الثانية عشرة- لو تكررت السرقة)

ولم يرافع بينها (فالقطع واحد)، لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا، وشرب الخمر وهل هو (4) بالأولى، أو الأخيرة؟ قولان.

وتظهر الفائدة (5) فيما لو عفى من حكم بالقطع له (6).

والحق

(1) وهي أصالة عدم الوجوب.

(2) أي ومؤنة كي اليد المقطوعة بالزيت المغلي على السارق.

(3) الظاهر رجوع ضمير عليه.

وبه إلى ” المؤنة ” وهي مؤنثة لكنه يؤول بالمصرف.

(4) أي القطع بالسرقة الأولى، أو بالاخيرة.

(5) أي فائدة كون القطع بالسرقة الأولى، أو بالاخيرة.

(6) مرجع الضمير: ” من الموصولة ” المراد منه المسروق منه.

وعفى بصيغة المعلوم فاعله ” من الموصولة ” المراد منها المسروق منها أيضا.

وحكم بصيغة المجهول.

أي لو عفى المسروق منه الذي حكم الحاكم له.

حاصل هذه الفائدة: إنه لو فرضنا السرقة من اثنين فبناء على كون القطع للمرة الأولى، لا للثانية فلو عفى من سرق منه أولا سقط الحد عن السارق وليس لمن سرق منه ثانيا حد القطع.

وكذا لو قلنا: إن القطع للثانية فعفى الثاني دون الأول فلا قطع أيضا.

وأما لو عفى الثاني ولم يعف الأول لم يسقط الحد فتقطع يده، لأن القطع للمرة الأولى، لا الثانية.

وأما لو قلنا: إن القطع للسرقة الثانية.

فلو عفى الأول ولم يعف الثاني لم يسقط الحد، بل تقطع يده.