پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص286

على الدم المحترم على موضع اليقين (1)، ولأنه (2) تخط عن موضع النص من غير دليل، ولظاهر قول علي عليه الصلاة السلام: إني لأستحي من ربي أن لا ادع له أبدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها (3) وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن علة قطع يده اليمني ورجله اليسرى فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمني، ورجله اليمني سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام.

فإذا قطعت يده اليمني، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (4).

(ويستحب) بعد قطعه (حسمه (5) بالزيت المغلي) إبقاء له (6)

(1) وهو قطع المنصوص.

فإذا فقدت اليمنى سقط الحد في السرقة الأولى وإذا فقدت اليسرى في السرقة الثانية سقط الحد أيضا.

(2) أي ولأن قطع اليد اليسرى، أو الرجل اليسرى بدل اليمنى عند فقدها في السرقة الأولى تخط عن موضع النص.

وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى.

وهكذا جعل الجل اليمنى بدل اليسرى إن فقدت اليسرى في المرتبة الثانيةتخط عن النص أيضا.

ولا دليل على ذلك.

(3) (الوسائل) طبعة ” طهران ” سنة 1388.

الجزء 18 ص 495. الحديث 9 ص 494.

الحديث.

(4) نفس المصدر.

(5) بمعنى المداواة يقال: حسم الداء أي عالجه بالكي حتى برء، أو بمعنى كي المقطوع بالزيت المغلي حتى ينقطع الدم، لئلا يسيل.

(6) أي حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي لأجل الابقاء على حياة السارق.

حيث إن سيلان الدم لو لم يتدارك بالكي بالزيت المغلي يسبب إتلافه.