پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص281

(العاشرة – لو أحدث) السارق (في النصاب قبل الاخراج) من الحرز (ما ينقص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب، أو ذبح الشاة (فلا قطع)، لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز، ولا كذا (1) لو نقصت قيمته بعد الاخراج وإن كان (2) قبل المرافعة.

(ولو ابتلع النصاب (3)) كالدينار واللؤلؤة (قبل الخروج فإن تعذر اخراجه فلا حد)، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك (4) وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه (5) يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين (6)، وارش النقصان (7).

(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج، والعلامة في الارشاد، لصدق

(1) أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة، أو خرق الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري أم اضطراري.

(2) أي النقص بعد الاخراج.

(3) قبل خروجه بالسرقة.

(4) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.

(5) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.

كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.

(6) وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف.

وعدم تعذره.

(7) أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة ” أرش ” منصوبة على المفعولية عطف على مدخول ” ويضمن ” وهو ” المال “.