الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص280
مرتين (فلو تركه) المالك (أو وهبه المال سقط) القطع، لسقوط موجبه (1) قبل تحتمه (وليس له (2) العفو) عن القطع (بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان بن أمية حين سرق رداءه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم وهبه: (ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي) (3).
وقال الصادق عليه السلام: إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عزوجل: والحافظون لحدود الله (4)، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (5)، (وكذا لو ملك) السارق (المال) المسروق (بعد المرافعة لم يسقط) القطع (ويسقط بملكه) له (قبله) (6) لما ذكر (7).
(1) أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع.
(2) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
(3) (مستدرك الوسائل) الجزء 3 ص 240.
الحديث 7. الباب 33.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.أما السند فلكونه مرسلا.
وأما الدلالة فلعدم وجود البينة ” لصفوان ابن أمية “.ولعدم وجود حرز لردائه.
(4) التوبة: الآية 112.
(5) (الوسائل) طبعة ” طهران ” سنة 1388.الجزء 18.ص 330.الحديث 3.
(6) أي قبل المرافعة.
(7) في قول ” المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع “.