پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص277

الصبي (1) وإن كان مراهقا، ولا المجنون مطلقا (2)، ولا السفيه في المال (3).

ولكن يقطع، وكذا المفلس (4) لكن يتبع (5) بالمال بعد زوال الحجر، ولا العبد بدون موافقة المولى، لتعلقه (6) بمال الغير، أما لو صدقه (7) فالأقرب القطع وثبوت المال، وبدونه (8) يتبع بالمال إذا أعتق وايسر، ولا المكره فيهما (9).

(ولو رد المكره) على الاقرار (السرقة بعينها لم يقطع) على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة.

والاقرار وقع كرها فلا يعتد به.

وقيل: يقطع، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها

(1) في القطع والمال.

(2) سواء كان الجنون مطبقا، أو إدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.

(3) أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.

(4) أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.

(5) أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء.

فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.

(6) أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى.فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.

(7) أي لو صدق المولى العبد في السرقة.

(8) أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.

(9) أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.