پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص258

على إطلاقها تغليظا عليه (1)، لشناعة (2) فعله.

وقوله: (والأولى اشتراط بلوغ النصاب) يدل على ميله إلى عدم الاشتراط (3) لما ذكرناه (4)، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم (5) فإنه جعل حده حد السارق وهو (6)

= على إطلاقها من دون أن تقيد بإخبار اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات.

لشناعة العمل القبيح الخارج عن الانسانية فيغلظ على مرتكبه فتقطع يده وإن لم يبلغ حد النصاب.

(1) أي على سارق الكفن.

(2) تعليل لتغليظ العمل في حق سارق الكفن في قول ” الشارح “: تغليظا عليه.

(3) أي عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب.

فإنه قال: والأولى.

ولم يقل: ويجب.

(4) وهي شناعة هذا العمل القبيح.

أي عدم ذهاب ” المصنف ” إلى وجوب الاشتراط، دليل على ما قلناه وهي الشناعة.

(5) وهي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام.

وقد اشير إليها في الهامش رقم 2 ص 256.

حيث إنها مطلقة ولم تقيد المسروق ببلوغه حد النصاب.

فيؤخذ بإطلاقها ويعمل بها.

فيحكم بوجوب قطع يد سارق الكفن وإن لم يبلغ هذا النصاب.

(6) أي حد النباش أعم من حد السارق، سواء بلغ الكفن حد النصاب أم لا.

فتقطع يده على كل حال، لأجل هذه الصحيحة، ولشناعة العمل المذكور بخلاف سارق غير الكفن فإنه لا تقطع يده، إلا إذا بلغ المسروق حد النصاب.

فتحصل من مجموع ما ذكر في القولين المذكورين وهما: اشتراط بلوغ =