پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص255

كغيره (1) بناء على الغالب (2) واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته، إلا أن يكون نائما، أو في حكمه (3) أو أعجميا (4) لايعرف سيده من غيره، لأنه حينئذ كالصغير.

(5) ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب (6)، لأن ملكه غير تام، إلا أن يكون مشروطا (7) فيتجه الحاقه بالقن، بل يحتمل في المطلق (8) أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب لأنه في حكم المملوك في كثير من

الأحكام.(السادسة – يقطع سارق الكفن من الحرز)

ومنه القبر بالنسبة إليه (9) لقول أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى (10) كما يقطع سارق

(1) أي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب.

(2) من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.

(3) كما لو كان مغمى عليه، أو خدر بالتطعيم، أو السقي.

(4) أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف أنه في حصة من وقع.

(5) في أن السارق تقطع يده.كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.

(6) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.

(7) بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة.

(8) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه.

(9) أي إلى الكفن.

(10) أي السارق منهم.والمسروق من الموتى: هي الاكفان.