الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص252
(لا حدا) (1) بسبب السرقة.
ويشكل (2) بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله، وقطع يده ورجله من خلاف (3) إلى غير ذلك من أحكامه (4) لا تعيين القطع خاصة (5).
وما قيل: من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته (6) وحراسة النفس أولى (7) فوجوب القطع فيه (8) أولى لا يتم (9) أيضا، لأن
= أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ” المائدة: الآية 33.
(1) أي لا تقطع يده للسرقة لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه كما في الآية.
(2) أي قول الشيخ والعلامة بالقطع.
(3) بأن تقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى دفعة واحدة.
(4) وسيأتي حكم المحارب قريبا.
(5) كما افاده ” الشيخ والعلامة ” قدس سرهما.
(6) أي لأجل حراسة المال.
(7) من أن تحرس.
فلماذا وجب القطع لأجل حراسة المال ولم يجب لأجل حراسة النفس.
(8) أي في سرقة الحر.
(9) مرفوع محلا خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله: ” وما قيل “.
أي وما قيل لا يتم.