الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص251
في الأخبار (1) الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر، إذا ليس فيها (2) خبر صحيح، لكنها كثيرة (3) والعمل بها مشهور، وكيف كان (4) فهو (5) غير كاف في تخصيص ما عليه الاجماع (6) فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة (7) ولو كانت (8) مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه (9) بالحرز.
(الخامسة – لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا)، لأنه لا يعد مالا (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة: (قطع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنه سارق، بل (لفساده في الأرض).
وجزاء المفسد القطع (10).
(1) وهي الأخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة.
وقد اشير إليها في الهامش رقم 9 ص 249.
(2) أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
(3) بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
(4) أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
(5) أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
(6) وهو قطع يد السارق لو سرق.
للاجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(7) التي مرت الاشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(8) أي الأشجار.
(9) أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
(10) أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع =