الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص250
مطلقا (1) (وقال العلامة) جمال الدين (ابن المطهر) رحمه الله وتبعه ولده فخر المحققين: (إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع) لعموم الأدلة (2) الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات (3) الثمرة بما كان منها في غير حرز.
بناء على الغالب من كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحارى.
وهذا حسن مع أنه يمكن القدح
= قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع ” الحديث 4.
وعن ” السكوني ” عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر ” والأخير جمار النخل أو طلعها “.
فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه.
(1) سواء كان محرزا أم لا.
(2) أي لعموم أدلة من سرق من حرز.
وهي الآية الكريمة.
والأخبار.
أما الآية فقوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” فهي عامة تدل على القطع، سواء كانت السرقة من حرز أم من غيره.
وأما الأخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498.
إليك نص بعضها عن الحلبي قال: سألت ” أبا عبد الله ” عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ.
قال: يعاقب.
فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي أخبار الثمرة تكون مخصصة بعموم الأدلة المذكورة وهي الآيات والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250