الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص249
في ذلك (1) مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني (2)، دون الأول (3)، وهو (4) موافق للخلاف ومال إليه (5) في المختلف وجعله المشهور، وهو (6) في الكم حسن.
أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به (7) وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
(الرابعة – لا قطع في سرقة الثمر على شجرة) وإن كان محرزا بحائط وغلق (8)، لا طلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته (9)
= إما كون الشدة والعقدة في ظاهر الثوب أم في داخله فلا تعرض فيه بتاتا.
(1) أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا.
(2) وهو الثوب الداخل المراد منه الأسفل.
(3) وهو الثوب الأعلى، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب أم من خارجه.
(4) أي إطلاق الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 248 موافق لما ذهب إليه ” الشيخ ” قدس سره في الخلاف وهو ما ذكره الشارح آنفا بقوله: وقال الشيخفي الخلاف إلى آخره.
(5) أي ” العلامة ” قدس الله نفسه إلى ما ذهب إليه ” الشيخ “.
(6) أي إطلاق ما في الأخبار من اعتبار الثوب الأعلى للظاهر.
واعتبار الثوب الأسفل للباطن.
(7) أي بما كان فوقه ثوب آخر.
(8) بفتح الغين واللام.
أي باب فيه غلق.
(9) أي بسرقة الثمر.
نفس المصدر السابق ص 517 الأخبار.
إليك نص بعضها.
عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع =