الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص244
ومع ذلك (1) لا تتحقق السرقة، لما تقدم من أنها (2) لا تكون إلا سرا ومع غفلته (3) عنه ولو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق إحرازه بها (4) فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا.
وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بأذنه، وينتقض (5) بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها (6).
وقيل: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، وينتقض (7) بذلك أيضا.
وعلى الأول (8) تخرج المراعاة (9) دون الثاني.
(10).
(1) أي ومع النظر إلى المال دائما.
(2) أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول ” المصنف “.
(3) أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال (4) أي بالمراعاة.
(5) ما افاده ” الشيخ ” بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
(6) فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
(7) أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه – بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا (8) وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
(9) أي عن الحرزية.
فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز.
بناء على قول ” الشيخ “.
(10) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر.
خوفا من الاطلاع عليه.