الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص240
والمراد بالمأكول هنا (1) مطلق المأكول بالقوة (2) أو فعلا (3) كما ينبه عليه المثال في الخبر (4) (وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة (5)، بل يؤدب، أما لو سرق مال غيره فكالحر (6) (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع)، لأن فيه (7) زيادة إضرار.
نعم يؤدب بما يحسم (8) جرأته.
(هنا مسائل الأولى – لا فرق بين إخراج) السارق (المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل) ثم يجر به من خارج الحرز (أو يضعه
= مطلقا، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا بخلاف غير عام المجاعة فإن جواز الأخذ منحصر في الياس عن إمكان إرضاء المالك.
(1) أي في باب جواز أخذ المضطر الطعام في عام المجاعة وغير عام المجاعة مطلق المأكول، سواء كان المأكول مأكولا بالفعل أم بالقوة.
(2) كما في اللحم قبل طبخه، أو الحنطة قبل طحنها وعجنها وطبخها.
(3) كما في الخبز.
(4) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236 في قوله عليه السلام: ” في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه “.
(5) أي شبهة الحل مع علمه بأن المال المسروق ليس له.
وهذا القيد تأكيد أو توضيح من الشارح رحمه الله، وكان في غنى عنه، لأن صاحب الشبهة لا تقطع يده عبدا كان أم حرا.
(6) في أنه تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى.
(7) أي في قطع يد العبد زيادة إضرار على الغانمين.
فإن سرقة العبد إضرار بهم.
فقطع يده إضرار بهم أيضا.
(8) أي التأديب لقطع جرأة العبد، لئلا يقدم على السرقة ثانيا.