الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص237
مقيد بهذا الخبر (1)، وفي الطريق ضعف وارسال (2).
لكن العمل به (3) مشهور ولا راد له.
وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه، وعدمه تبعا، لإطلاق النص (4).
وربما قيده (5) بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع، إذا لا دخل للجماعة مع غنا السارق.
ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله (6) اتجه عدم القطع أيضا.
عملا بالعموم (7)
= واللحم وأشباههما، لا مطلق الأكل حتى يشمل غير الأغذية.
ثم لا يخفى أنه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الأكل بما إذا كانت السرقة لحفظ النفس المحترمة، لا لأجل التفكه والتشهي.
وتأتي الاشارة إلى ما قلناه من الشارح بعيد هذا.
(1) وهو الخبر المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236.
(2) أي في طريق الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 – 4 – 5 ص 236.
حيث إن بعضها مرسل لا يروى عن الإمام مباشرة، بل يروي عن أصحابنا – وبعضها ضعيف.
(3) أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة.
(4) وهي الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 – 4 – 5 ص 236.
(5) أي عدم قطع يد السارق.
(6) أي حال السارق في عام المجاعة بأن لا يعلم أنه كان مضطرا حين سرق حتى لا تقطع يده.
أم كان غنيا عن ذلك فتقطع.
اختار ” الشارح ” رحمه الله عدم القطع وإلحاقه بالمضطر في قوله: اتجه عدم القطع أيضا.
(7) أي بعموم الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 – 4 – 5 ص 236.
حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع.