پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص233

لتحققه (1) في السرقة إجمالا.

وهو (2) كاف، ولشهادة الحال بأنه لو علمه (3) لقصده: وشمل إطلاق العبارة (4) إخراج النصاب دفعة (5): ومتعددا (6).

وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات.

بحيث لا يعد سرقة واحدة، أو إطلاع المالك بينهما (7) فينفصل ما بعده، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم (8) قولا مؤذنا بعدم اختياره (ويعتبر اتحاد الحرز) فلو أخرج

(1) أي لتحقق ربع الدينار في هذه السرقة إجمالا.

أي واقعا وفي نفس الأمر وإن لم يعلم السارق بلوغه ربع دينار.

(2) أي التحقق الإجمالي.

(3) أي لو علم السارق بلوغ المسروق ربع دينار لقصد سرقته.

(4) أي عبارة ” المصنف ” في أول الفصل الخامس عند قوله: ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه إلى آخره مطلقة تشمل ما لو أخرج السارق النصاب دفعة واحدة، أم دفعات متعددة.

(5) أي دفعة واحدة سرق المال الذي بلغ النصاب.

(6) أي دفعات متعددة سرق المال، لكن الدفعات كانت في عملية واحدة لا في أوقات متعددة.

فإن الدفعات لو كانت في أوقات متعددة تعد سرقات متعددة كل واحدة موجبة إذا بلغت النصاب المعين وهو ربع دينار ذهب خالص.

(7) أي بين الدفعات المتعددة.

بمعنى أن السارق أكمل الربع بعد إن اطلع المالك على السرقة.

فحينئذ ينفصل هذا المسروق الأخير عن السرقة الأولى، ولا تنضم إليها.

فلا تقطع يده ولو بلغ المجموع ربع دينار، بل لا بد من بلوغ كل سرقة حد النصاب.

(8) وهو إخراج النصاب من الحرز دفعة واحدة.

أو دفعات متعددة من غير فصل وتراخ بين الدفعات كما يفهم من عبارة ” المصنف ” المشار إليها في الهامش رقم 4.

فإن إطلاقها يشمل هذا المفهوم.