پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص230

مع بلوغ المجموع نصابا والرواية الثانية (1) تصلح شاهدا له.

وفي إلحاق (2) ما للسارق فيه حق كبيت المال (3).

ومال الزكاة.

والخمس (4) نظر، واستقرب العلامة عدم القطع (5) (ولا فيما نقص عن ربع دينار، ذهبا خالصا مسكوكا) بسكة المعاملة عينا، أو قيمة على الأصح.

(1) وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ” أبي عبد الله الصادق ” عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 228.

تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة، بل لا بد من القسمة في التملك.

والدليل على ذلك: أمر الإمام ” أمير المؤمنين ” عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة.

ولا يخفى: أن قطع الإمام يد السارق البيضة يحتمل أن يكون ما سرقه أكثرمن نصيبه وكان بمقدار النصاب، لاسيما بعد ملاحظة الرواية الأولى وهي رواية محمد بن قيس عن ” الإمام الباقر ” عليه السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة.

حيث إن له شركة.

وقد اشير إليها في الهامش رقم 6 ص 227.

فالجمع بين هاتين الروايتين يقتضي كون ما سرقه أزيد من حد النصاب.

وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 228 في قوله عليه السلام: ” وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع “.

(2) أي وفي إلحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة.

(3) وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم.

(4) لو سرقهما من مالكهما، أو الجابي.

(5) أي قطع اليد.