الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص228
أخذ بيضة من المغنم فقال: إني لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
وروى (1) عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم.
وروي عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال: ينظر كم الذي نصيبه؟ فإذا كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تماما ماله، وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (2)، وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع (3)، وهذه الرواية (4) أوضح سندا من الأولين (5)، وأوفق
(1) ” الوسائل ” طبعة ” طهران ” سنة 1388.
الجزء 18. ص 518 الحديث 3.
والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الراس في الحرب.
(2) لا يخفى أن مراده عليه السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامه عليه السلام ولا يصح أن يكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيفوفي الأقل يجب التعزير.
(3) أي إذا أخذ أزيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده.
هذه هي القرينة التي أشرنا إليها في الهامش رقم 2.
بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامه عليه السلام والرواية مذكورة في ” التهذيب ” طبعة النجف الاشرف سنة 1382 الجزء 10 ص 106.
الحديث 27.
(4) وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) وهما: رواية ” محمد بن قيس ” المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 227.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المشار إليها في الهامش رقم 1.