پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص226

منهما بالشركة كتحقق الهتك بها (1) (ولا مع توهم الملك) أو الحل فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهمه ماله فظهر غيره، أو سرق من مال المديون الباذل بقدر (2) ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة.

وكذا لو توهم ملكه للحرز (3)، أو كونهما (4) أو أحدهما (5) لابنه.

(ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه)، وجواز مباشرته القسمة (6) بنفسه (فزاد (7) نصابا فلا قطع) للشبهة (8) كتوهم الملك فظهر عدمه فيه (9)

(1) أي بالشركة بمعنى أنهما يكونان شريكين في الهتك.

(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: ” أو سرق “.

أي سرق بقدر طلبه من الدين الباذل دينه للدائن.

(3) بأن إعتقد شخص أن الحرز ملك له فجاء وهتك الحرز واخرج المال منه فهنا لا تقطع يده، لأنه يظن أن له التصرف في نحو هذا المال وإن كان التصرف موجبا للضمان.

(4) أي الحرز والمال.

(5) أي الحرز فقط، أو المال فقط.

(6) أي صحة مباشرة السارق قسمة المال المشترك بينهما بنفسه من غير مراجعة الشريك، أو طلب رضاه.

أي يتوهم جواز مباشرة القسمة بنفسه.

راجع كيفية القسمة وأحكامها ” الجزء الثالث ” من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 113 عند قول ” المصنف “: القول في القسمة.

(7) أي ما أخذه زاد عن نصيبه بمقدار النصاب المقرر في القطع.

(8) أي لشبهة الحل فيما يأخذه وإن زاد ما أخذه عن مقدار نصيبه مع ظنه أنه مقدار نصيبه.

(9) أي فيما أخذه.

فلا قطع هنا، كما لا قطع هناك.