پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص224

والمأذون في غشيانها (1) مع عدم مراعاة المالك لماله (2) (ولا من حرز) في الأصل (بعد أن هتكه غيره) بأن فتح قفله، أو بابه، أو نقب جداره فأخذ هو.

فإنه لا قطع على أحدهما، لأن المهتك (3) لم يسرق والسارق لم يأخذ من الحرز (ولو تشاركا في الهتك) بأن نقباه ولو بالتناوب عليه (فأخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصة)، لصدق هتكه الحرز (4) وسرقته منه، دون من شاركه في الهتك (5).

كما لو انفرد به (6) (ولو أخرجاه معا قطعا) إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا، وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب (7)

= والمراد من المواضع المنتابة هنا: الأماكن العامة المفتوحة لكافة الناس والمهيأة للتردد الكثير كالحسينيات.

والمعامل.

والنوادي.

(1) المراد منه هنا: الاتيان إلى المكان والدخول فيه.

(2) القيد راجع إلى الجميع.

أي إذا لم يكن المال تحت نظر المالك وحراسته أو من نصبه المالك.

(3) لم نعثر على إتيان هذه المادة من باب الأفعال في كتب اللغة التي بايدينا لكن جائت من باب التفعيل فالكلمة هنا اسم فاعل من باب التفعيل.

وزان مقسم.

مطهر.

مكذب.

(4) وإن كان الهتك بنحو الشركة.

(5) فإنه لا يصدق عليه أنه سرق من الحرز، وإن صدق عليه أنه هتك الحرز.

(6) أي كما لو انفرد السارق بالهتك والسرقة فهو مثال لمن إشترك بالهتك واستقل بالسرقة.

(7) وهو ربع دينار ذهب خالص، أو قيمته.