پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص222

(ولا) مال (سيده) (1)، وكونه (غير مأكول في عام سنت) (2) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا (3) فهذه عشرة قيود.

قد أشار إلى تفصيلها بقوله: (فلا قطع على الصبي والمجنون) (4) إذا سرقا كذلك (5) (بل التأديب) خاصة وإن تكررت منهما السرقة، لاشتراط الحد بالتكليف (6).

وقيل: يعفى عن الصبي أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع (7) كما يقطع البالغ.

ومستند هذا القول (8) أخبار كثيرة صحيحة (9) وعليه الأكثر،

(1) بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.

(2) بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت.

يقال.

عام سنت.

أي عام قحط وجدب.

(3) من الجدب وهو القطع.

يقال: أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر.

(4) فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ.

والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.

(5) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.

(6) فلا حد على الصبي والمجنون.

(7) أي الصبي.

(8) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.

(9) راجع ” الكافي ” طبعة ” طهران ” سنة 1379.

الجزء 7 ص 232 – 233.

الأحاديث.

إليك نص الحديث 6.

عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وإن =