پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص214

إلى حامل لاقامة حد فاجهضت) (1) أي أسقطت حملها خوفا فديته) أي دية الجنين (في بيت المال)، لأنه من خطأ الحكام في الأحكام وهو (2) محله (وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر) حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد: أن دية جنينها (على عاقلته) (3) أي عاقلة عمر،

(1) أي أسقطت الجنين قبل أجراء الحد عليها.

(2) أي بيت المال محل لتدارك أخطاء الحكام.

(3) ” بحار الأنوار ” الطبعة القديمة.

” طبعة الكمباني ” سنة 1302 المجلد 9.

ص 483.

إليك نص الحديث.

وروي أنه استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال.

ففاجأها رسله ففزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل.

ثم مات فبلغ ذلك ” عمر ” فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك.

فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك.

وأمير المؤمنين جالس لا يتكلم.

فقال له ” عمر “: ما عندك في هذا يا ” أبا الحسن “.

فقال: لقد سمعت ما قالوا.

قال: فما عندك أنت.

قال: قد قال القوم ما سمعت.

قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك.

قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا إرتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك.

فقال: أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي.

ففعل ذلك ” أمير المؤمنين ” عليه السلام.