الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص210
كذلك (1) قبولها لو شهدا معا بالقئ.
نظرا إلى التعليل المذكور (2).
وقد يشكل ذلك (3) بأن العمدة في الأول (4) الاجماع كما ادعاه ابن إدريس.
وهو منفي في الثاني (5) واحتمال الاكراه يوجب الشبهة وهي تدرء الحد وقد علم ما فيه (6).
نعم (7) يعتبر إمكان مجامعة القئ للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، وآخر أنه قاءها قبل ذلك، أو بعده بايام لم يحد، لاختلاف الفعل (8) ولم يقم على كل فعل شاهدان (9) (ولو ادعى الاكراه قبل)، لاحتماله فيدرأ
(1) أحد الشاهدين شهد بالشرب.
والآخر بالقيئ.
(2) وهو قول ” الإمام أمير المؤمنين ” عليه الصلاة والسلام: ” وما قاءها حتى شربها “.
(3) وهو قبول شهادة الشاهدين على القيئ.
(4) وهي شهادة أحدهما على الشرب، والآخر على القيئ.
(5) وهي شهادة الشاهدين على القيئ.
فالاجماع منفي فيه.
(6) أي في احتمال الاكراه، لأنه خلاف الأصل الأولي في الانسان، إذ الأصل يقتضي عدم كون الشخص مكرها على الشرب، والدليل على ذلك: أنه لو كان كذلك لادعاه حتى لا يجري عليه الحد.
فعدم إدعائه دليل على عدمه.
(7) استدراك عن أصل قبول شهادة الشاهدين في المسألة.
حاصلة: أنه لا بد في مثل هذه الشهادة أن تكون في وقت واحد بأن يقول أحدهما: رأيت زيدا يشرب يوم الخميس، والآخر يقول: رأيته يقئ يوم الخميس أيضا حتى تقبل شهادتهما.
بخلاف ما لو اختلفت كما أفاده ” الشارح ” في الكتاب.
(8) وهو الشرب والقيئ في كل من الشهادتين.
(9) لبعد الزمان بين الفعلين.
وهما: الشرب.
والقيئ إذ أحدهما =