پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص206

مرتين).

وهذا أقوى.

والمرسل (1) غير مقبول مطلقا (2) خصوصا مع معارضة الصحيح (3) ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم (4) (ولو شرب مرارا) ولم يحد (فواحد) (5) كغيره مما يوجب الحد (ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة) ولا يستتاب، لأنه (6) مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الاسلام ضرورة.

(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة.

فإن تاب، وإلا قتل.

والأقوى الأول.

نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره (7) فإن تاب، وإلا قتل، وتستتاب المرأة مطلقا (8).

(1) وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 205 (2) سواء حصل معارض له أم لا.

(3) أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.

(4) أي ” في الفصل الثاني ” في باب اللواط في قول ” المصنف “: ” إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة.

والأحوط في الرابعة “.

ولا يخفى أن ” الشارح ” رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.

فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.

(5) أي حد واحد.

(6) تعليل لوجوب القتل في المستحل.

(7) أي بغير استحلال الخمر.

(8) فطرية كانت أم ملية.