پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص204

وسيأتي التنبيه على بعض القيود.

ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحر والعبد على الأشهر، لرواية أبي بصير، وبريد بن معاوية، وزرارة عن الصادق عليه السلام (1).

(وفي العبد قول) للصدوق (باربعين) جلدة نصف الحر، ونفي عنه في المختلف البأس.

وقواه المصنف في بعض تحقيقاته، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك قذف حرا.

قال: يحد ثمانين.

هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فإنه يضرب نصف الحد.

قلت: الذي من حقوق الله ما هو.

قال: إذا زنى، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (2)، وحمله الشيخ على التقية، وروي يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام: حد المملوك نصف حد الحر (3) من غير تفصيل (4).

وخصه (5) بحد الزنا.

والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الاسناد وأن خبر التنصيف (6)

(1) راجع ” الوسائل ” الطبعة الجديدة سنة 1388.

الجزء 18 ص 472 في رواية أبي بصير.

وص 468 في رواية بريد بن معاوية.

وص 471 في رواية زرارة.

(2) نفس المصدر.

الحديث 7.

(3) نفس المصدر ص 483.

الحديث 9.

(4) بين حدود الله، وحدود الناس.

(5) أي خص ” الشيخ ” رحمه الله نصف الحد بحد الزنا.

(6) المشار إليه في الهامش رقم 3